القانون 220 ينظّم عمل ذوي الاعاقة وغياب آليات التنفيذ يحرمهم حق الاندماج

نصّ القانون 220 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها حقهم بالعمل، وحدّد نسبة توظيفهم بكوتا (3%) ،والتي اعتبرت تمييزا ايجابيا لدفع هذا الحق الى الأمام قانونياً.
ولكن هذه الخطوة المتقدمة والنوعية لتحقيق أماني الأشخاص ذوي الإعاقات ولإقامة علاقة منطقية بين المواطنين بصرف النظر عن وضعهم الجسدي، لم تكتمل بسبب غياب آليات التنفيذ وعدم تطبيق القانون إلا ما ندر سواء في القطاع العام أو الخاص.
هذا الواقع الظالم للاشخاص ذوي الاعاقة، والتغاضي عن حقوقهم ، كان محور الندوة التي نظمها اتحاد نقابات عمال ومستخدمي محافظة بيروت ومستشفى دار العجزة الإسلامية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان "تطبيق وتطوير التشريعات لعمل المعوقين"، والتي اكد محاضروها على ضرورة مواكبة قضية المعوقين بالبرامج والخطط الوطنية الضرورية لإعطاء كل صاحب حق حقه بالرعاية الصحية والحياة الاجتماعية والترفيهية وممارسة حقوق المواطنية كاملة من دون انتقاص، خصوصا ان الهيئات الممثلة للمعوقين استطاعت من خلال نضال قاسٍ نقل قضية الشخص المعوق والمعوقين من حال هامشية تستدعي الشفقة والإحسان الى قضية حق وواجب وطني، واثبتت أن الشخص المعوق لا يقل كفاءة إذا ما أتيحت له الفرص في الاندماج الاجتماعي عن أي شخص آخر".
وقد اكدذ المشاركون في الندوة على أن القانون الرقم 220/2000 ألزم القطاعين العام والخاص باستخدام 3% من المعوقين في أي من ميادين العمل، ولكن هناك غياب واضح للآليات التطبيقية لتنفيذ هذا القانون، متسائلين"هل يكفي أن نصدر القوانين من دون وضع المراسيم التطبيقية لها"؟. (المستقبل 29 تموز 2009)