صدور مرسوم المنح المدرسية في الجريدة الرسمية

Thursday, 18 February 2016 - 12:00am
صدر مرسوم منح التعليم للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015 ـ 2016 في الجريدة الرسمية (العدد السادس)ـ تاريخ 11/2/2016 ، ويحمل الرقم 2521 ، ويتضمن ما يأتي:
«ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1964 وتعديلاته (قانون العمل)،
بناء على المرسوم رقم 2068 تاريخ 27/5/2015 المتعلق باعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2014 ـ 2015،
بناء على ضرورة المحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيرالعمل، وبعد استشارة
مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 41/2015 . 2016 تاريخ 24/11/2015، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016 يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي.
المادة الثانية: يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2015 ـ 2016 تحدد قيمتها كما يأتي:
ـ ثلاثمئة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعوقين.
ـ سبعمئة وخمسون الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.
ـ اربعمئة وخمسون الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.
ـ وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس الآتية:
1ـ ان يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 ـ ان يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.
4 ـ لا يستفيد الاجير من المنحة إلا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 ـ يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
6 ـ اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق، واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7ـ لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
وقد وقع على المرسوم كل من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع سمير مقبل، وزراء: الزراعة اكرم شهيب، الطاقة والمياه ارثيور نظريان، المالية علي حسن خليل، الصحة وائل ابو فاعور، الصناعة حسين الحاج حسن، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الاتصالات بطرس حرب، الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، السياحة ميشال فرعون، الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، والخارجية والمغتربين جبران باسيل، الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، المهجرين أليس شبطيني، العمل سجعان قزي، الاقتصاد والتجارة الان حكيم، التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، الاعلام رمزي جريج، البيئة محمد المشنوق، الشباب والرياضة عبدالمطلب الحناوي، العدل اشرف ريفي والثقافة ريمون عريجي.

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير حقوق