إضراب مستخدمي الضمان ومطالبهم على المشرحة: غير قانوني ويستحيل تنفيذ اعتبار نهاية الخدمة سلفة

Tuesday, 22 December 2015 - 12:00am
فيما تستهل نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان السنة الجديدة بالاضراب يومين للتذكير بعدد من مطالبها وخصوصاً مطلب "اعتبار التعويض المقبوض من 20 سنة خدمة سلفة على تعويض نهاية الخدمة النهائي"، برز رأي معارض لأحد النقابيين المخضرمين على اعتبار أن الاضراب غير قانوني ويفتقد الى الشرعية كون الدعوة اليه لم تأت على خلفية المسّ بحقوق المستخدمين المكتسبة.

طرح بيان نقابة مستخدمي الضمان الذي هدد بالاضراب طالباً من مستخدمي الصندوق في كل فروع الصندوق ومكاتبه التوقف عن العمل يومي الاثنين والثلثاء في 4 كانون الثاني المقبل و5 منه، كورقة وردت في جلسة مجلس ادارة الصندوق التي عقدت الخميس في 17/12/2015. وفي اثناء المناقشة، طلب احد اعضاء المجلس من المدير العام للصندوق محمد كركي اللجوء الى القضاء المستعجل لوقف اضراب النقابة، "المخالف لأحكام قانون العمل والفاقد الشرعية" لأنه جاء على خلفية "إما اعطائي مطلبي المستحيل أو اقفال المؤسسة". وكون هذا النهج يتعارض مع المعايير والاعراف النقابية، وفق ما تؤكد مصادر في مجلس ادارة الضمان، سألت "النهار" عضو مجلس الادارة فضل الله شريف عن مطلب النقابة الاساسي وهو "اعتبار تعويض نهاية الخدمة المقبوض من 20 سنة خدمة سلفة على تعويض نهاية الخدمة النهائي"، فأوضح ان هذا المطلب صعب التحقيق أو بالاحرى يستحيل تطبيقه في الصندوق، مستندا الى أسباب قانونية وادارية ومالية لخصها كالآتي:
"1 - الاسباب القانونية:
- قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 3/12/2003 والذي اعتبر أن التعويضات المقبوضة بعد خدمة 20 سنة والمدفوعة للمستخدمين بمثابة سلفة على التعويض النهائي، مخالفة لأحكام القانون.
- القراران الصادران عن مجلس العمل التحكيمي رقم 560/2008 وعن غرفة ثانية في مجالس العمل التحكيمية رقم 125/2009، قضيا برد الدعاوى المتعلقة بهذا الموضوع، "رد الدعوى لاعتبار ان قانون الضمان الاجتماعي هو قانون استثنائي لا يجوز الخروج عن صراحة احكامه لأي سبب كان ومهما كان مصدره".
- القرار رقم 2/2005 تاريخ 14/4/2005 الصادر عن اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية وهو حكم غير قابل للطعن ويشمل كل المستخدمين حتى غير المستدعين امامها. هذا القرار قضى برد مطالبة عدد من المستخدمين باعتبار ان التعويض عن الـ20 سنة هو سلفة على حساب التعويض النهائي.
- رأي اللجنة الفنية في الضمان رقم 38/2007 تاريخ 3/7/2007 والذي جاء فيه "أحكام نظام تعويض نهاية الخدمة لا تسمح باعتبار التعويض المصفى بداعي بلوغ الخدمة 20 سنة كسلفة من اصل التعويض النهائي، وبأن صندوق الفرع المذكور لا يتحمل اي تعويضات أخرى غير تلك التي نص عليها القانون. كما أن الصندوق لا يشبه المؤسسات العامة الاخرى التي تحمل موازناتها الادارية الاعباء الاضافية".
- اتخذت الهيئة العامة لمحاكم التمييز في لبنان القرار رقم 22/2015 تاريخ 2/3/2015 بالاجماع. وهذا القرار وحد الاجتهاد في شأن اعتبار التعويض الجزئي بمثابة سلفة، واقفل ابواب الاجتهادات القضائية والادارية في تفسير المادة 50/1 – أ من قانون الضمان الاجتماعي وخلاصة القرار 22/2015 اعتبار تعويض نهاية الخدمة المقبوض من المستخدم عند اكماله عشرين سنة سندا لأحكام المادة 50/1 – أ تعويضا نهائيا عن العشرين سنة المذكورة وليس سلفة على حساب التعويض النهائي.
2 - الاسباب الادارية:
-ولاية مجلس ادارة الصندوق كسلطة تقريرية انتهت، ومدد له بقرار من مجلس الوزراء الى حين انتخاب مجلس جديد أصولا، فهذا المجلس أصبح غير متوازن بتمثيل اطراف الانتاج الثلاثة بسبب عدم عدم تجديد الثقة بأعضائه بالانتخاب، وبسبب غياب رئيسه ووفاة اثنين من اعضائه واستقالة اثنين، واعتكاف ثلاثة عن حضور الجلسات، وتاليا أصبح التمثيل الثلاثي مختلاً.
- يسيّر المدير العام للصندوق اعمال امانة سر الصندوق بمفرده وتبعاً لأهوائه لأن مراكز الفئة الاولى والثانية شاغرة بكاملها ومن يشغل بعضها يشغلها بالتكليف وبإقتراح من المدير العام، وتاليا لا يملك السلطة القانونية والنظامية أثناء تأدية مهماته.
- لجنة فنية معطلة كهيئة لأنها تقتصر ومنذ خمسة اعوام على رئيس من دون العضوين وتاليا اصبح أي رأي يصدر عن رئيسها هو رأي استشاري. والسؤال هل بإمكان هذه الاجهزة الثلاثة وبوضعها الحالي، أن تتخذ قرارات انشائية بحجة اعتبار تعويض الخدمة سلفة، واذا أقدمت على ذلك هل توافق هيئات اصحاب العمل ونقابات العمال على قرار مماثل ستظهر انعكاساته المستقبلية على الصندوق ومؤسسات القطاع الخاص.
3 - الاسباب المالية
-مستخدمو صندوق الضمان مؤتمنون على ادارة اموال المضمونين، والمحافظة على هذه الاموال ملزمة للفريقين من أجل ديمومة العمل للمستخدمين وقدرة المؤسسة على تأدية مهماتها حيال المضمونين، ومطلب اعتبار التعويض سلفة يفوق القدرة المالية لفرعي المرض والامومة والتقديمات العائلية العاجزين اصلا ويتحملان اعباء الموازنة الادارية للصندوق بنسبة 60% للأول و40% للثاني".
يبقى التذكير، أن سلسة الرتب والرواتب في الضمان للفئة السابعة تبدأ بمبلغ مليون و300 الف ليرة، والرواتب تدفع على 15 شهراً في السنة، وهي تزداد تلقائياً في أول كل سنة 5% ويعطي كل مستخدم مكافأة تعويض نهاية خدمة 25 شهراً تضاف على اشهر التعويض الاساسي، عدا عن كل التقديمات الاخرى ومنها تعويض التمثيل وتعويض السيارة وكلفة النقل والانتقال وفقاً لكل رتبة.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار رعاية وضمان