تطبيق قانون التفرّغ على أساتذة المهن الحرة؟

Monday, 21 December 2015 - 12:00am
اقترب موعد تجديد العقود السنوية للمتعاقدين المتفرّغين في «الجامعة اللبنانية». بات على مجلس الجامعة اتخاذ الخطوات الإجرائية في اعتماد قانون التفرّغ، عبر تطبيقه بحذافيره، خصوصاً أن فترة السماح التي أعطيت لقسم من المتفرّغين الجدد (في ملف الـ1213)، لإنهاء علاقاتهم مع الجامعات التي كانوا قد تعاقدوا معها للتدريس قد انتهت، وبالتالي، بات عليهم الالتزام بقانون التفرغ، ليس وحدهم بل جميع الأساتذة المتفرغين والداخلين في الملاك من دون استثناء، ومعاقبة خارقي التفرغ وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، التي تعتمدها الجامعة.
يبقى على مجلس الجامعة العمل بمضمون الاستشارة القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أخيراً، وإن كانت غير ملزمة، خصوصاً أنها حسمت موضوع تفرغ أساتذة المهن الحرة، وفي مقدّمهم أطباء الأسنان، لجهة عدم جواز ممارستهم لمهنتهم، طالما يستفيدون من خدمات وتقديمات «صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية»، وعدم جواز ممارستهم لمهنتهم، طالما هم أساتذة متفرّغون، وإلا تطبّق عليهم إجراءات فسخ عقد التفرغ والملاحقة القانونية وفق القوانين الإدارية والمالية المتعلقة بهذا الشأن الجزائي، ما يوجب شطب انتسابهم إلى صندوق التعاضد. تجدر الإشارة إلى أن «ديوان المحاسبة» سبق وأكد هذا الرأي الاستشاري في مرحلة سابقة.
وطبقاً للقانون المعمول به، وانطلاقاً من القانون الساري المفعول، يتوجب إغلاق عيادات أطباء الأسنان، والمحامين وغيرهم، وتُحوّل عقود أساتذة المهن الحرة مع الجامعة، إلى عقود بالساعة، كي لا يُفسّر أن هذا الأجراء يستهدف أساتذة محددين.
يرى مصدر نقابي أنه يوجد حل من اثنين أمام مجلس الجامعة، إما وضع يد الجامعة على العيادات ومكاتب المهندسين والمحامين، وإغلاقها، لتصبح تحت إشراف الجامعة والكليات المختصة، بحيث تصبح مثلاً عيادات أطباء الأسنان تحت إشراف كلية طب الأسنان، التي تشرف على عائداتها، وجزء من دوام الأستاذ، ويحتسب الناتج المالي، على غرار ما هو حاصل مع المهندسين في الجامعة، عندما سمح لهم بالاتفاق مع «نقابة المهندسين» الحصول على حق التوقيع على ثلث «الكوتا» شرط ألا يملك الأستاذ مكتب هندسة، أو مكتب استشاري، والسماح له بالاستشارة بصفة فردية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المحامين.
ويضيف: «بانتظار بلورة مشروع يسمح للجامعة بالإشراف على مكاتب أساتذة المهن الحرة، بحيث تكون شريكة في سوق العمل، لا بدّ من تطبيق القانون النافذ حالياً».
والحل الثاني برأي المصدر، هو تعديل القانون، بحيث يكون لجميع أساتذة المهن الحرة، تفرّغ جزئي، وبالتالي لا يستفيدون من تعويض نهاية الخدمة أو صندوق التعاضد.
وحول مَن يحدّد بدل عائدات العيادات لأطباء الأسنان، يشير المصدر صاحب الاقتراح، أنه على مجلس الجامعة إنشاء مكتب محاسبة لهم للإشراف على مكاتب وعيادات المحامين والمهندسين وأطباء الأسنان وجميع المهن الحرة. لافتاً إلى أن اعتماد هذه الطريقة يوفر للجامعة ولأساتذة المهن الحرة عائدات مالية، ويحفظ قانون التفرّغ، إضافة إلى تدريب الطلاب. ويشدّد على ضرورة أن يتخذ مجلس الجامعة قراراً جريئاً وتاريخياً في هذا الخصوص، يُسجل له.
وانطلاقاً مما ذكر، فإن الجامعة، تكون قد بدأت فعلياً تخطو خطوات عملية نحو الاندماج في سوق العمل، إضافة إلى إجراء نقلة نوعية في كليات ومعاهد الجامعة، وتتحوّل من كليات علمية نظرية إلى كليات علمية تطبيقية، تلبي حاجات سوق العمل في مختلف اختصاصاتها.
سبق لديوان المحاسبة أن أصدر رأياً استشارياً حمل الرقم 52/2008، خلص إلى أن صندوق التعاضد ليس صندوق النقابة، يقوم بالتغطية الطبية لصاحب المهن الحرة (مهندس، طبيب، إلخ..) الذي يمارس التدريس في «الجامعة اللبنانية»، باعتبار أن وظيفته الأصلية هي وظيفة أستاذ لدى الجامعة، وليس المهنة الحرة التي ينتمي إليها.
وجاءت الاستشارة الأخيرة لـ «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل تحت الرقم 741/2015، لتتبنى الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة، وتضيف أن مجرد تفرّغ الأساتذة أطباء الأسنان للعمل في «الجامعة اللبنانية»، يكفي بذاته، من دون الحاجة بالضرورة إلى إقرار أي آلية بشأن شروط التفرغ ومزاولة مهنة التدريس، والأبحاث والأعمال التطبيقية في الجامعة، من قبل مجلس الجامعة، ولكن «شرط أن يكون تفرغ أطباء الأسنان هؤلاء ثابتاً، يجعل منهم موظفين عموميين يخضعون في كل شاردة وواردة لتشريع الوظيفة العامة، وتحديداً للتشريع الخاص بالجامعة اللبنانية وبصندوق تعاضد أفراد هيئتها التعليمية».
تضيف الاستشارة: «أن مجرد استمرار الأساتذة أطباء الأسنان، بممارسة مهنة طب الأسنان في عياداتهم الخاصة، يُنزع عنهم صفة الأستاذ المتفرغ أو المتعاقد بالتفرغ في الجامعة اللبنانية، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية، خاصة استمرار استفادتهم من تقديمات صندوقهم النقابي وليس صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية. أما في حال كان هؤلاء متفرّغين للعمل في الجامعة اللبنانية، فيكونون منتسبين إلى صندوق التعاضد حكماً، ويستفيدون من جميع تقديماته لقاء دفعهم الاشتراكات المتوجبة عليهم، حيث لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين تقديمات أي من الصندوقين».
يبقى السؤال أخيراً، هل يتجرأ مجلس الجامعة على اتخاذ حل من الاثنين، عبر وضع عيادات ومكاتب أصحاب المهن الحرة المتفرّغين تحت إشراف الكليات، أم يقرّ قانون تفرّغ جزئي لهم؟ أم يتم إيجاد صيغة جديدة تحافظ على قوانين الجامعة وتحديداً قانون التفرّغ؟

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم