المحكمة العسكرية تخالف المواثيق الدولية بمحاكمتها للمدنيين/ات

لفتت صحيفة "الاخبار" في تحقيق نشرته اليوم الى ان القرار الظني الذي اتخذه قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، في 11/11/2015، بحق15 متظاهراً والذي استند فيه إلى المواد المتعلّقة بـ "تجمّعات الشغب" و"أعمال الشدّة"، فيما منع المحاكمة عن 9 متظاهرين، وسطّر مذكّرة تحرٍّ لمعرفة كامل هوية الباقين، يطرح تخوفاً جدياً من إمكانية الحد من حرية التعبير والتظاهر عبر اللجوء إلى التقاضي أمام المحكمة العسكرية المتوسعة الصلاحية، وبالتالي يعيد طرح إشكالية محاكمة مدنيين/ات أمام القضاء العسكري، الذي يُشكك الكثير من الحقوقيين/ات باستقلاليته، نظراً إلى "طبيعة تكوينه"، القائمة على "حضور خجول للقضاة العدليين"، على حد تعبير الدكتورة في القانون الدولي ميريام مهنا. كما اشارت مهنا الى "أن الطبيعة الاستثنائية لمحكمة منشَأة لفئة معينة (العسكريين) ومن عناصر ينتمون إلى تلك الفئة، تضعف لدى الفريق غير العسكري شعوره بالثقة باستقلاليتها وحياديتها"، موضحة "يفتقر المتضرر/ة، إلى شروط المحاكمة العادلة، إذ لا يحقّ له/ها اتخاذ صفة الادّعاء الشخصيّ أمام القضاء العسكري، وتنحصر صلاحيته/ها بدعوى الحق العام. من جهته اكد ممثل مكتب اللجنة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نضال جردي، الى إنه وفق تقرير اللجنة المعنية لحقوق الإنسان المُعَدّ عام 1997، "لا تجوز محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، ذلك أن الأخيرة متوسعة الصلاحية بشكل يخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً العهد الدولي المتعلّق بالحقوق السياسية والمدنية". (الاخبار 16 تشرين الثاني 2015)