قاضي الأمور المستعجلة ينقض حجج الدولة اللبنانية المناهضة للزواج المدني

عطفا على الدعوى التي رفعها الثنائي دلال معوض وابراهيم معلوف ضد الدولة، أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، جاد معلوف، بهدف "إلزامها إجراء قيد نتيجة اعتبار موقفها المبدئي الرافض لقيد الزواج المدني تعديا واضحاً على حقوق المدعيين"، أصدر القاضي معلوف، في 21 شباط الماضي، حكماً هو الأول من نوعه فيما يتعلق بدعوى تسجيل زواج مدني. وضمّن القاضي معلوف قراره مادةً اجتهادية تعزز الحق بعقد زواج مدني في لبنان وتدعمه وتدحض جميع حجج الدولة الرافضة له في ذلك الخصوص، وإن انتهى إلى إعلان عدم اختصاصه في النظر في دعوى تسجيل الزواج، موجهاً الأزواج لمراجعة قاضي الأساس، الذي وحده يمكنه حل النزاع بين المواطنين/ات والادارة، وفقاً لمعلوف. وقد كرّس القاضي في قراره الحق في إبرام عقود الزواج المدني في لبنان مستنداً الى ثلاث نقاط أساسية: أولاً، رأى انه ممنوع المس بحق الزواج باعتباره حقاً اساسياً للإنسان، وفقاً للدستور والمعاهدات الدولية التي تنص على انّ "حرية المعتقد التي تتفرع منها حرية اعتناق دين معين او عدم اعتناق اي دين، كما والحق بالزواج، هي من الحقوق الاساسية للإنسان، وهي تستدعي الحماية من ذلك المنطلق. وفي الحجة الثانية، حسم القاضي معلوف للمرة الأولى في حكم قضائي الجدل الحاصل بين الدولة والناشطين/ات حول فعالية شطب القيد الطائفي، إذ رأى أنّ شطب القيد الطائفي "لا يمكن اعتباره مجرد كتمان للإنتماء الطائفي بل هو فعلياً خروج من الطائفة تجاه الإدارة، دون الإنتماء إلى طائفة أخرى (...) ولا يمكن إلا اعتبار من لم يذكر قيده الطائفي في سجلات النفوس من ضمن فئة الأشخاص غير المنتمين إلى أي طائفة". واستكمل القاضي في مطالعته القضائية مؤكداً "ان هؤلاء يتمتعون بالحقوق كافة التي يتمتع بها غيرهم/ن من المواطنين/ات المنتمين/ات إلى طوائف" ومنها حق هؤلاء بالزواج وفقاً لقانون مدني. ثالثاً، انتقل معلوف للبحث في الفراغ التشريعي الناتج من عدم وجود قانون مدني، ليقر صحة اختيار الزوجين لقانون أجنبي، وعدم مخالفة هذا الأمر النظام العام في مسائل الأحوال الشخصية. ورأى معلوف أنّ "الإقرار بصحة الزيجات المدنية المعقودة في الخارج ينطوي ضمناً وعن غير قصد، على تمييز بين المواطنين/ات (...) ذلك أن إمكانية الزواج المدني تصبح عمليا متاحة فقط لمن تسمح له ظروفه المادية بالسفر". (الاخبار 29 اذار 2016) للاطلاع على النص الكامل للقرار القضائي، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1463&folder=articles&lang=ar)