اصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما حمل الرقم 30/2012 الى جميع الادارات العامة يتعلق بنظام التعويضات والمساعدات جاء فيه:
"نصت الفقرة -ج- من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) على أن يعطى الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا، تعويضا عائليا عن اولاده الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وذلك في الحالتين التاليتين: اقرأ المزيد »






